في الحلقة الاخيرة من نص القرار الاتهامي في احداث عرسال نعرض موجزاً لما اسند لباقي المتهمين وقرار قاضي التحقيق العسكري القاضي نجاة ابو شقرا بشكل موجز وفقاً وخلافاً لمطالعة النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي كمال نصار في البداية واستكمالاً لما ورد في الحلقة السابقة عن منع المحاكمة عن ايلاف علي رحال وبناء على المعطيات المتوافرة في الملف والتي بينت ان المدعى عليه فاروق معمو يتاجر بالاسلحة الحربية لصالح المجموعات الارهابية، ولم يتوافر اي دليل عن مشاركته مع هذه المجموعات في معارك عرسال موضوع التحقيق الراهن، ما يوجب اتهامه بالمواد /335/ عقوبات و/5/ و/6/ من قانون 11/1/1958 جميعها معطوفة على المادة /219/ عقوبات والظن به بالمادة /72/ اسلحة،
وحيث ان المدعى عليهما الرقيب اول ي م الرقيب ت. س اقدما على نقل ارهابيين من منطقة الشمال الى عرسال بتاريخ سابق لحصول العملية العسكرية ضد الجيش اللبناني في عرسال بتاريخ 2/8/2014، وتبين ان هؤلاء الارهابيين كانوا متوجهين الى عرسال للانتماء الى التنظيمات الارهابية المتمركزة في جرود هذه البلدة، وللمشاركة معها في الاعمال العدوانية والارهابية التي تشنها على لبنان، في مناطقه الحدودية وفي داخله، وان هؤلاء الارهابيين اقدموا بالفعل على المشاركة في معارك عرسال، ومنهم المدعى عليهم بلال عمر الميقاتي وعمر احمد سليم ميقاتي وبلال عمر العتر وعبد الرحمن ظهير بازرباشي وعبدالله احمد الجغبير، وان المدعى عليهما الرقيب اول م والرقيب س كانا على علم بأن الاشخاص الذين يقومون بنقلهم ينتمون الى تنظيمات ارهابية وهم في طريقهم الى عرسال للمشاركة مع هذه التنظيمات بأعمالها الارهابية، فيكون فعلهما واقعاً تحت طائلة المواد /335/ و/549/ و549/201 و/587/ و/569/ و/733/ و/638/ و639/640 عقوبات و/5/ و/6/ من قانون 11/1/1958 والمادة /72/ اسلحة والمادتين /143/ و/144/ قضاء عسكري جميعها معطوفة على المادة /219/ من قانون العقوبات، كونه يعدّ تدخلاً في الاعمال التي اقدم عليها المقاتلون في معارك عرسال،
وحيث ان المدعى عليهما محمد رياض عز الدين وخالد احمد امون اوقفا بعد معارك عرسال، وهما اقدما على الفرار من امام الدورية ومقاومتها، وضبط بحوزتهما اسلحة وذخائر، وان المعطيات المتوافرة في الملف لم تنبئ بما يقيم الدليل الكافي بحقهما على مشاركتهما بمعارك عرسال، ما يوجب الظن بهما بالمادتين /72/ اسلحة و/381/ عقوبات، ومنع المحاكمة عنهما بباقي المواد المدعى بها ضدهما، لعدم كفاية الدليل،
وحيث ان المدعى عليهما محمد اللويس وابنه نادر اقدما على نقل اسلحة وذخائر وصواريخ لصالح التنظيمات الارهابية المسلحة، وضبط لديهما اسلحة وذخائر واعتدة عسكرية واجهزة لاسلكية، فيحقق فعلهما هذا جنايات المواد /335/ عقوبات و/5/ و/6/ من قاون 11/1/1958 معطوفين على المادة /219/ عقوبات وجنح المواد /72/ اسلحة و/144/ قضاء عسكري و/254/ من المرسوم 126/1959،
وحيث ان المعطيات المتوافرة في الملف بينت ان المدعى عليه محمد عقاب الحسيان لم يشارك في معارك عرسال، وانه قام بمراقبة دوريات الجيش لصالح المدعو عباس العمر وبمقابل مادي، وهو حاول اكتناف حاجز الجيش خوفاً من توقيفه، ما يوجب الظن به بالمادتين /157/ قضاءعسكري و/380/ عقوبات، ومنع المحاكمة عنه بباقي المواد المدعى بها ضده لعدم كفاية الدليل،
وحيث ان المدعى عليه بنيامين الجركس اقدم على اعطاء شقيقه المدعى عليه عبد الكافي جركس اوراقه الثبوتية تمكيناً له من انتحال هويته لدى التحقيق معه لاخفاء مشاركته في المعارك ضد الجيش اللبناني، فيكون فعله هذا محققاً لجنحتي المادتين /405/ و/406/ عقوبات معطوفتين على المادة /219/ منه، ويكون فعل المدعى عليه عبد الكافي الجركس لناحية انتحاله هوية مغايرة لدى خضوعه للتحقيق الاولي، واقعاً تحت طائلة المادتين /405/ و/406/ عقوبات، بالاضافة الى كونه من المقاتلين المشاركين في معارك عرسال،
وحيث تبين ان المدعى عليه احمد غازي كسحة من المشاركين في معارك جبل محسن ـ باب التبانة وفي معارك الاسواق في طرابلس التي اندلعت بتاريخ 25 ـ 26/10/2014، وانه من المقاتلين اللبنانيين داخل سوريا، وانه انتمى الى مجموعات الارهابي احمد سليم ميقاتي الذي خطط وعمل لانشاء امارة اسلامية في شمال لبنان تخضع للدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)،
وحيث يقتضي بالتالي اتهامه بالمواد /335/ و/288/ و/587/ عقوبات و/2/ و/3/ و/4/ و/5/ و/6/ من قانون 11/1/1958 والظن به بالمادتين /733/ عقوبات و/72/ اسلحة،
وحيث قررنا بتاريخ 20/1/2016 منع المحاكمة عن المدعى عليه عبدالله احمد الجغبير بالمواد /335/ و/459/ و549/201 و/638/ و639/640 و/733/ عقوبات و/72/ اسلحة و/5/ و/6/ من قانون 11/1/1958 و/143/ و/144/ قضاء عسكري لسبق ملاحقته بموجبها عن مشاركته بمعارك عرسال، ومتابعة التحقيق معه لناحية المادتين /569/ و/587/ عقوبات لعدم ثبوت سبق ملاحقته عن الافعال الجرمية الواقعة تحت طائلة هاتين المادتين، اي خطف العسكريين وعناصر قوى الامن الداخلي واحراق المراكز الامنية والعسكرية في مدينة عرسال وجرودها، ابان معارك عرسال موضوع التحقيق الراهن،
وحيث يقتضي بالتالي اتهامه بهاتين المادتين،
وحيث لم ينهض من اوراق الملف ادلة كافية حول اقدام المدعى عليه احمد سليم عمار على الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح والمشاركة في المعارك التي حصلت بتاريخ 2/8/2014 خاصة ان المدعى عليه احمد شروف الذي ذكر اسمه في التحقيق الاولي ولدى اجراء مواجهة بينهما لم يتعرف عليه وافاد انه ليس الشخص المقصود بافادته، الامر الذي يقتضي معه منع المحاكمة عنه لجهة الجرائم المنسوبة اليه لعدم كفاية الادلة، كما ان المعطيات المتوافرة في الملف لم تحمل الدليل الكافي على اقدام المدعى عليه يحي حسين البريدي على المشاركة في المعارك التي حصلت في عرسال بتاريخ 2/8/2014 ما يوجب منع المحاكمة عنه واسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه دون تنفيذ،
وحيث ان الادلة التي توافرت في الملف بينت ان المدعى عليه احمد خالد الحجيري لم يشارك في معارك عرسال ما يوجب منع المحاكمة عنه،
وحيث ثبت ايضاً اقدام المدعى عليهم عبد المعين ادريس وخالد عبدو ومحمد الحسيان على مراقبة دوريات وتحركات الجيش اللبناني فتكون افعالهم محققة لجنحة المادة 157 قضاء عسكري،
وحيث يقتضي تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية المدعى عليهم الواردة اسماؤهم في ورقة الطلب والمجهولي الهوية وكل من اقدم على المساهمة والمشاركة في تلك المعارك،
لذلك قررت القاضية ابو شقرا
وفقا وخلافا للمطالعة
اولا: منع المحاكمة عن المدعى عليهم قاسم محمد الحجيري ويحيى حسين البريدي وايلاف علي رحال وعبد الواحد عبد الرحيم الطالب ومحمد سليمان القبجي وعبد القادر عبد الرزاق الخلف وسامر محمد الزين وثائر محمد الزين وعلي مصطفى عبد النبي ومحمد عبد الاله عبد النبي وسائر عبد اللطيف قدور وعز الدين عبد الجليل حسيان واحمد سليم عمار واحمد خالد الحجيري، لعدم كفاية الدليل، واسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق يحيى حسين البريدي دون تنفيذ، واطلاق سراح المدعى عليهم قاسم محمد الحجيري وعبد الواحد عبد الرحيم الطالب ومحمد سليمان القبجي وعبد القادر عبد الرزاق الخلف وسامر محمد الزين وثائر محمد الزين وعلي مصطفى عبد النبي ومحمد عبد الاله عبد النبي وسائر عبد اللطيف قدور وعز الدين عبد الجليل حسيان فوراً ما لم يكونوا موقوفين بداع آخر.
اتهام المدعى عليهم عماد احمد الجمعة وعبد المعين احمد ادريس وبكر علي موسى، فايز فاروق معمو، والرقيم اول ي.م. والرقيب ت.س. وفاضل زياد فاضل، عبد الكافي يحيى الجركس، عبد الرحمن ياسين العتر، بلال عمر ميقاتي، عمر احمد سليم ميقاتي و10 آخرون القاصرين م.أ. ـ ع.ح. ـ ف.ح. ـ م.م. ـ م.ب. ـ ع.ب. ـ ع.ع. ـ ح.م. و84 آخرون بجرم المواد 335 (تأليف عصابة مسلحة) و549 (القتل) في حين تم الادعاء على المذكورين سابقاً بمواد مختلفة، في حين ردت طلبات اخلاء سبيل المقدمة 12 آخرين ومنع المحاكمة عن 14 امام المحكمة العسكرية، كما منعت المحاكمة عن محمد رياض عن الدين وخالد امون بجرم المواد 335 و549 وغيرها قضاء عسكري والظن بهما بالمادتين 381 عقوبات و72 اسلحة واتهام محمد فيصل اللويس ونادر محمد اللويس بجنايات المواد 335 عقوبات و6 من قانون 1958 والظن بالمدعى عليه بنيامين يحي الجركس واتهام عبدالله احمد الجغبير بالمادتين 569 و587 عقوبات واصدار مذكرة القاء قبض بحقه.